صكوك حقوق الإنسان
الصك الأساسي
الصك العالمي
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
اعتمد في 25 أيار/مايو 2000
بموجب القرار A/RES/54/263 في الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة
بدء النفاذ: 18 كانون الثاني/يناير 2002
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى أنه من أجل زيادة تحقيق مقاصد اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36 منها، فإنه من المناسب توسيع نطاق التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول الأطراف لضمان حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،
وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تعترف بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يُرجَّح أن يكون خطراً أو أن يعوق تعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي الكبير والمتزايد بالأطفال لغرض بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،
وإذ يساورها قلق عميق إزاء الممارسة الواسعة والمستمرة لسياحة الجنس، التي يكون الأطفال عرضة لها بشكل خاص، لما لها من دور مباشر في تعزيز بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،
وإذ تسلّم بأن عدداً من الفئات شديدة التعرض، بما في ذلك الفتيات، يواجهن خطراً أكبر للاستغلال الجنسي، وأن الفتيات ممثلات تمثيلاً غير متناسب بين ضحايا الاستغلال الجنسي،
وإذ يساورها القلق بشأن تزايد توافر المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات المستجدة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي المعني بمكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على الإنترنت، المعقود في فيينا عام 1999، ولا سيما استنتاجه الداعي إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير ونقل واستيراد وحيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال عن قصد والإعلان عنها على الصعيد العالمي، وتشدد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات وصناعة الإنترنت،
وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج شامل يعالج العوامل المساهمة، بما في ذلك التخلف، والفقر، والفوارق الاقتصادية، والهياكل الاجتماعية-الاقتصادية غير العادلة، وتفكك الأسر، ونقص التعليم، والهجرة من الريف إلى الحضر، والتمييز بين الجنسين، والسلوك الجنسي غير المسؤول من قبل البالغين، والممارسات التقليدية الضارة، والنزاعات المسلحة، والاتجار بالأطفال،
وإذ تعتقد أيضاً أن الجهود الرامية إلى زيادة وعي الجمهور ضرورية لخفض طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتؤمن كذلك بأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين جميع الفاعلين وتحسين إنفاذ القانون على الصعيد الوطني،
وإذ تحيط علماً بأحكام الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة بحماية الأطفال، بما في ذلك اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتنفيذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها،
وإذ تسترشد بالدعم الكاسح لاتفاقية حقوق الطفل، بما يبرهن على الالتزام الواسع القائم لتعزيز حقوق الطفل وحمايتها،
وإذ تسلّم بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، والإعلان وخطة العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، المعقود في ستوكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996، وكذلك القرارات والتوصيات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية،
وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية في حماية الطفل ونموه المتناغم،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية على النحو المنصوص عليه في هذا البروتوكول.
المادة 2
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو معاملة يُنقل بموجبها طفل من أي شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر مقابل عوض أو أي مقابل آخر؛
(ب) يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل في أنشطة جنسية مقابل عوض أو أي شكل آخر من أشكال المقابل؛
(ج) يُقصد بالمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال أي تصوير، بأي وسيلة كانت، لطفل منخرط في أنشطة جنسية صريحة حقيقية أو مُحاكاة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية لطفل لأغراض جنسية أساساً.
المادة 3
- تكفل كل دولة طرف أن تُدرج، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية إدراجاً كاملاً في قوانينها الجنائية أو الجزائية، سواء ارتُكبت هذه الجرائم داخلياً أو عبر الحدود أو على أساس فردي أو منظم:
(أ) في سياق بيع الأطفال على النحو المعرّف في المادة 2:
(1) عرض طفل أو تسليمه أو قبوله، بأي وسيلة كانت، لغرض:
أ. استغلال الطفل جنسياً؛
ب. نقل أعضاء الطفل لتحقيق ربح؛
ج. تشغيل الطفل في عمل قسري؛
(2) التحريض غير المشروع على الموافقة، بصفة وسيط، على تبني طفل بالمخالفة للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛
(ب) عرض طفل أو الحصول عليه أو تدبيره أو تقديمه لاستغلاله في البغاء، على النحو المعرّف في المادة 2؛
(ج) إنتاج مواد إباحية متعلقة بالأطفال، أو توزيعها، أو نشرها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو عرضها، أو بيعها، أو حيازتها للأغراض المذكورة أعلاه، على النحو المعرّف في المادة 2.
- رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الحكم ذاته على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة، وعلى التواطؤ أو المشاركة في أي منها.
- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم خاضعة لعقوبات مناسبة تراعي خطورتها البالغة.
- رهناً بأحكام قانونها الوطني، تتخذ كل دولة طرف، عند الاقتضاء، تدابير لإقرار مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ووفقاً للمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية.
- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير القانونية والإدارية المناسبة لضمان أن يتصرف جميع الأشخاص المشاركين في تبني طفل وفقاً للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.
المادة 4
- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقرار ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما تُرتكب الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة لديها.
- يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإقرار ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالية:
(أ) إذا كان الجاني المزعوم من رعايا تلك الدولة أو ممن يقيمون عادة في إقليمها؛
(ب) إذا كان الضحية من رعايا تلك الدولة.
- تتخذ كل دولة طرف أيضاً ما يلزم من تدابير لإقرار ولايتها القضائية على الجرائم المذكورة عندما يكون الجاني المزعوم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة قد ارتكبها أحد رعاياها.
- لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تُمارس وفقاً للقانون الداخلي.
المادة 5
- تُعتبر الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 مشمولة بالجرائم القابلة للتسليم في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، كما تُدرج في كل معاهدة تسليم تُبرم لاحقاً بينها، وفقاً للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدات.
- إذا تلقت دولة طرف تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين طلباً للتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذا البروتوكول أساساً قانونياً للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم، ويخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
- تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بهذه الجرائم كجرائم قابلة للتسليم فيما بينها، رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
- لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، تُعامل هذه الجرائم كما لو كانت قد ارتُكبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه، بل أيضاً في أقاليم الدول المطلوب منها إقرار ولايتها القضائية وفقاً للمادة 4.
- إذا قُدم طلب تسليم بشأن جريمة موصوفة في الفقرة 1 من المادة 3، ولم تقم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بتسليم الجاني أو لم ترغب في ذلك استناداً إلى جنسيته، فعليها اتخاذ التدابير المناسبة لإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض الملاحقة القضائية.
المادة 6
- تقدم الدول الأطراف لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة المتاحة لديها اللازمة لتلك الإجراءات.
- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة قد تكون قائمة بينها. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها الداخلي.
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، ما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير لمصادرة وضبط، حسب الاقتضاء:
(1) السلع، مثل المواد والموجودات وغيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا البروتوكول أو تيسير ارتكابها؛
(2) العائدات المتحصلة من تلك الجرائم؛
(ب) تنفيذ الطلبات المقدمة من دولة طرف أخرى بشأن ضبط أو مصادرة السلع أو العائدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) اتخاذ تدابير تهدف إلى إغلاق الأماكن المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم، بصورة مؤقتة أو نهائية.
المادة 8
- تعتمد الدول الأطراف تدابير مناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية، ولا سيما من خلال:
(أ) الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات بما يراعي احتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛
(ب) إبلاغ الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم ونطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالبت في قضاياهم؛
(ج) إتاحة عرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم وأخذها في الاعتبار في الإجراءات التي تتأثر فيها مصالحهم الشخصية، بما يتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛
(د) تقديم خدمات دعم مناسبة للأطفال الضحايا طوال العملية القانونية؛
(هـ) حماية خصوصية وهوية الأطفال الضحايا، حسب الاقتضاء، واتخاذ تدابير وفقاً للقانون الوطني لتجنب النشر غير الملائم للمعلومات التي قد تؤدي إلى التعرف عليهم؛
(و) توفير الحماية، في الحالات المناسبة، للأطفال الضحايا، وكذلك لأسرهم والشهود نيابة عنهم، من التخويف والانتقام؛
(ز) تجنب التأخير غير الضروري في الفصل في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح تعويضاً للأطفال الضحايا.
- تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم اليقين بشأن السن الفعلية للضحية دون بدء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد سن الضحية.
- تكفل الدول الأطراف أن تكون المصلحة الفضلى للطفل اعتباراً أساسياً في معاملة نظام العدالة الجنائية للأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول.
- تتخذ الدول الأطراف تدابير لضمان توفير تدريب مناسب، ولا سيما تدريب قانوني ونفسي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.
- تعتمد الدول الأطراف، عند الاقتضاء، تدابير لحماية سلامة ونزاهة الأشخاص و/أو المنظمات المعنية بمنع هذه الجرائم و/أو بحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم.
- لا يُفسر أي حكم في هذه المادة على نحو يمس بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو يتعارض معها.
المادة 9
- تعتمد الدول الأطراف أو تعزز أو تنفذ أو تنشر قوانين وتدابير إدارية وسياسات اجتماعية وبرامج لمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. ويُولى اهتمام خاص لحماية الأطفال المعرضين بوجه خاص لهذه الممارسات.
- تعزز الدول الأطراف وعي الجمهور، بما في ذلك الأطفال، من خلال المعلومات بجميع الوسائل المناسبة، والتعليم والتدريب، بشأن التدابير الوقائية والآثار الضارة للجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وعند الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة، تشجع الدول الأطراف مشاركة المجتمع، ولا سيما الأطفال والأطفال الضحايا، في برامج الإعلام والتعليم والتدريب هذه، بما في ذلك على الصعيد الدولي.
- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة بهدف ضمان تقديم جميع أشكال المساعدة المناسبة لضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الاجتماعي الكامل وتعافيهم البدني والنفسي الكامل.
- تكفل الدول الأطراف تمكين جميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول من الوصول إلى إجراءات مناسبة للمطالبة، دون تمييز، بتعويض عن الأضرار من الأشخاص المسؤولين قانوناً.
- تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة تهدف إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول.
المادة 10
- تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي من خلال ترتيبات متعددة الأطراف أو إقليمية أو ثنائية لمنع وكشف والتحقيق وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن الأفعال التي تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وسياحة الجنس المتعلقة بالأطفال. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية.
- تعزز الدول الأطراف التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا في تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم الاجتماعي وإعادتهم إلى أوطانهم.
- تعزز الدول الأطراف تقوية التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية، مثل الفقر والتخلف، التي تسهم في تعرض الأطفال لبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وسياحة الجنس المتعلقة بالأطفال.
- تقدم الدول الأطراف القادرة على ذلك مساعدة مالية أو تقنية أو غيرها من أشكال المساعدة من خلال البرامج المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية القائمة أو غيرها من البرامج.
المادة 11
لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول على أي أحكام تكون أكثر إسهاماً في إعمال حقوق الطفل، وقد ترد في:
(أ) قانون دولة طرف؛
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
المادة 12
- تقدم كل دولة طرف، خلال سنتين من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل يتضمن معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول.
- بعد تقديم التقرير الشامل، تُدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية، أي معلومات إضافية تتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول. وتقدم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات.
- يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 13
- يُفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة تكون طرفاً في الاتفاقية أو قد وقعتها.
- يخضع هذا البروتوكول للتصديق، ويُفتح باب الانضمام إليه لأي دولة تكون طرفاً في الاتفاقية أو قد وقعتها. وتُودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 14
- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.
- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه، يبدأ نفاذ البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 15
- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بدوره بإبلاغ سائر الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعتها. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار.
- لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي جريمة تقع قبل تاريخ نفاذ الانسحاب. كما لا يمس هذا الانسحاب بأي شكل من الأشكال مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر لجنة حقوق الطفل قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.
المادة 16
- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً وتودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بيان ما إذا كانت تؤيد عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. وإذا أيد ثلث الدول الأطراف على الأقل، خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا الإبلاغ، عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويُعرض أي تعديل يُعتمد بأغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماده.
- يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العامة وقبوله من ثلثي الدول الأطراف.
- عندما يبدأ نفاذ التعديل، يكون ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملتزمة بأحكام هذا البروتوكول وأي تعديلات سابقة قبلتها.
المادة 17
- يُودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، في محفوظات الأمم المتحدة.
- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها.